مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح )

ش : هذا قول سحنون وصلاة الإمام عنده أيضا باطلة ، وأما على [ ص: 189 ] القول الأول فصحيحة ومثل هذا ما إذا صلى بالطائفة الأولى في المغرب ركعة وبالثانية ركعتين فروى سحنون : صلاته وصلاتهم فاسدة قال في الطراز : وعلى قول ابن الماجشون تعيد الطائفة الأولى فقط ونص كلام سحنون على ما في النوادر وقال سحنون .

( قلت ) : وزعم بعض أصحابنا فيمن صلى صلاة الخوف في الحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة أن صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامة وتفسد على الباقين وقال سحنون بل تفسد عليه وعليهم أجمعين .

ومن المجموعة قال سحنون : وإذا صلى المغرب بكل طائفة ركعة جهلا أو عمدا فصلاته وصلاتهم فاسدة ; لأنه ترك سنتها وكذلك إن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لوقوفه في موضع غير قيام انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية