ص ( وتطيب وتزين وإن لغير مصل ) ش جعل الشارح قوله وإن لغير مصل راجع إلى التطيب والتزين فقط وهو الذي يفهم من كلام صاحب الجواهر وغيره وصرح بذلك 
الجزولي  في باب جمل من الفرائض فقال : انظر 
هل الغسل للصلاة أو لليوم ؟ . 
ثم قال 
الشيخ    : الغسل للصلاة فلا يغتسل إلا من تجب عليه صلاة العيدين وأما 
الطيب والزينة فيستحب لمن يصلي ومن لا يصلي وانظر ما الفرق ؟ انتهى . 
( 
قلت    ) وهو خلاف ما قاله هو في باب صلاة العيدين ونصه 
  : ويغتسل من يؤمر بالخروج للصلاة ومن لا يؤمر بالخروج   ; لأن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة انتهى . 
وخلاف ما نقله 
ابن فرحون  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  ونصه : وفي حواشي البخاري الغسل يؤمر به المصلي وغيره بخلاف الجمعة انتهى . 
فعلى هذا يحمل قول 
المصنف  وإن لغير مصل على أنه عائد إلى الغسل ، وأيضا هذا هو الظاهر 
عندي    ; لأن الغسل من كمال التطيب والتزين ، بل لا يظهر للطيب كبير فائدة إذا لم يكن البدن نظيفا فتأمله والله أعلم . 
( تنبيه ) وهذا في حق غير النساء ، وأما النساء إذا خرجن فإنهن لا يتزين نص على ذلك في الطراز ونحوه في الجواهر وقال في الطراز 
  : إذا خرج النساء فيخرجن في ثياب البذلة ولا يلبسن الحسن من الثياب ولا يتطيبن لخوف الافتتان بهن . 
قال : وكذلك المرأة العجوز وغير ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها انتهى . 
( فائدة ) قال الشيخ 
يوسف بن عمر    : هذه سنة في 
إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه ، ويرى أن تركه أحسن لمن ترك ذلك رغبة عنه فذلك بدعة من صاحبها انتهى .