مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وركع كالقراءة )

ش : هو كقوله في المدونة : ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى .

وقال البساطي : قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب ، وإلا قال : وركوع كالقيام انتهى .

وقال ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو يجري على الخلاف في جواز الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون : ربنا ولك الحمد ، ثم قال : إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى .

وقال الشيخ يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى .

ص ( وسجد كالركوع )

ش : هذا كقول ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على المشهور .

( فرع ) قال في الطراز وإذا قلنا : يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك ; لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح ; لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود ( فرع ) قال فيه أيضا ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإن قصر في محل الطول ; سجد قبل السلام ولا يطيل الفصل بين السجدتين اتفاقا انتهى .

وإنما قال صاحب الطراز : وإذا قلنا يسن طول السجود ; لأنه اختلف في تطويله ، وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية