مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتدرك الركعة بالركوع )

ش : أي الثاني قال في المدونة من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئا وكذلك إن أدرك الركعة الثانية من الركعة الثانية فإنما يقضي ركعة فيها ركعتان انتهى .

قال في التوضيح : حاصله أن الركوع الأول سنة ، والثاني هو الفرض فذلك إذا أدرك الثاني من إحدى الركعتين فقد أدرك الركعة الثانية انتهى .

وقال في الطراز وذلك ; لأن الركوع الأصلي هو الثاني بدليل أنه يؤتى به في محله فيصلى أوله بالقراءة ، والرفع منه بالسجود بخلاف الركوع الأول فإنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولا انتهى مختصرا .

وقال في الطراز أيضا إن ركع بنية الثاني وسها عن الأول سجد قبل السلام ; لأنه مسنون وليس بركن وإن ركع بنية الأول وسها عن الثاني فحكمه حكم من ترك الركوع الثاني ، والله أعلم .

( فرع ) قال المشذالي انظر لو أدرك الركوع الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه وأدرك الإمام في آخر انحطاطه للسجود هل يقضيه ؟ .

ظاهر المدونة أنه يقضيه فإنه نفى القضاء عمن أدرك الثاني فقط ، ولو كان العكس مساويا ; لما كان لاختصاصه فائدة ، وظاهر كلامهم أن الأول واجب فعلى هذا قول سند إن سها عن الأول سجد له قبل مشكل ; لأنه أجراه مجرى السنن انتهى .

( قلت ) قوله : ظاهر كلامهم أنه واجب ، فيه نظر بل ظاهر كلام المدونة المتقدم أنه غير واجب ، وقوله : أجراه مجرى السنن يقتضي أنه لم يقف على كلامه وإلا فقد تقدم التصريح بأنه مسبوق في كلامه وكلام صاحب التوضيح وقول الشارح أن من جاء والإمام راكع فإنه يدرك تلك الركعة يريد ولو في الركوع الثاني يقتضي أنه إذا أدرك الأول فقد أدرك الصلاة أيضا وليس كذلك ومقتضى ما تقدم أنه يتداركه ما لم يعقد الركعة التي تليها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية