مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا تكرر ) ش أي لا تكرر في اليوم الواحد يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل فإن أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم الجمع لصلاة أخرى على سنتها ، ولكن للناس أن يصلوا أفذاذا ركعتين كسائر النوافل ويدعوا ويذكروا الله انتهى .

، وأما لو تكرر الكسوف في السنة مرارا فإنه يصلي كذلك قال في الطراز في باب صلاة الاستسقاء لما تكلم على قول المدونة وسألناه هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال : لا أرى بذلك بأسا وهذا قول الكافة إلا أن الشافعي قال وليس أستحب في الثانية والثالثة كالأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة ووجه المذهب قوله تعالى { إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون } وقوله { فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا } فربط التضرع بالحال المؤدية به وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ; ولأن العلة الموجبة للاستسقاء أولا هي الغيث ، والحاجة إلى الغيث قائمة وهكذا لو خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا فإنهم يصلون الكسوف كل مرة وإنما لم يستسق النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ; لأنه لم يحتج بعد تلك المرة إلى استسقاء انتهى .

ص ( وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان )

ش : ظاهره سواء كان ذلك قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أو بعد ذلك وهو كذلك أعني الخلاف في إتمامها كالنوافل في السورتين ، لكنه مختلف فإن انجلت بعد إتمام ركعة بسجدتيها [ ] فلا خلاف . أنها لا تقطع واختلف هل يتمها على سنتها وهو قول أصبغ أو يتمها كالنوافل وهو قول سحنون قال ابن عبد السلام ومعنى الأول والله أعلم .

إنما هو في عدد الركوع والقيام دون الإطالة ، وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنه لا يتمها على هيئتها واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع هكذا حصل الخلاف ابن ناجي ، وهو مأخوذ من التوضيح وابن عرفة والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية