( فرع ) إذا 
كان في أصل الماء شجرة فتغير الماء بعروقها فنقل الشيخ 
يوسف بن عمر  في شرح قول الرسالة إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بها عن نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد  أن ذلك لا يضر ولم أقف على ذلك في نوازل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد  وقال 
الزهري   في قواعده : إن كانت الشجرة مثمرة ففي ذلك قولان وإن كانت يابسة فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة قاله الأشياخ انتهى . ( 
قلت    ) : والظاهر أن ذلك لا يضر لأنه مما يعسر الاحتراز منه والله أعلم .