مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال في الذخيرة أيضا ولا يشترط فيها الجماعة وقال اللخمي يكفي الواحد والجماعة سنة ، وقال صاحب المقدمات وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام ; أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى .

وما ذكره ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية