ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد ) 
ش : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  فإن 
سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال . 
قال في التوضيح : وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع وقوله : فتجيء الأقوال يعني فيمن 
دفن ولم يصل عليه هل يصلى على قبره أم لا ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ انتهى . 
والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله 
المصنف  وعزا 
ابن ناجي  في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة 
لابن عبد السلام  وزاد بعده قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم .