مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو سلم بعد ثلاث أعاد )

ش : قال ابن الحاجب فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال .

قال في التوضيح : وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده ، فإن كبر حسبه في الأربع وقوله : فتجيء الأقوال يعني فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلى على قبره أم لا ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ انتهى .

والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده قلت : والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية