مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتكرارها ) [ ص: 240 ]

ش : قال في المدونة ومن أتى وقد فرغ الناس من الصلاة على الجنازة فلا يصلي عليها بعد ذلك ولا على القبر وليس العمل على ما جاء من الحديث في ذلك قال ابن ناجي : وظاهر الكتاب أنه إذا صلى على الجنازة واحد فقط فإنه يصلي عليها وهو كذلك باتفاق وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه قال ابن رشد أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي انتهى .

فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة ، إما وجوبا على قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها ، وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله : والدعاء .

قال ابن عرفة وفي كونها بإمام شرط إجزاء يجب تلافيها ما لم تفت ، أو كمال يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي انتهى .

وظاهر كلام الشامل أن المشهور كراهة تكرارها ولو صلى عليها منفردا لحكايته هذا بقيل وليس كذلك والله أعلم .

وقول المصنف بعد هذا ولا تكرر تكرارا مع ما ذكره هنا وقيل : المراد هنا تكرار الصلاة في غير من صلى عليها وبالثاني تكريرها ممن قد صلى وفيه تكلف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية