ص ( 
ودفن بثيابه إن سترته ) 
ش : قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه أن يزيد عليه شيئا ؟ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في  
[ ص: 250 ] الكتاب : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وأصبغ  لا بأس بذلك ، والأول أحق بالاتباع .