مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( مسألتان الأولى ) الجلوس على القبر جائز عندنا قال المازري في شرح التلقين : السؤال الثالث هل يجلس على القبر ؟ .

( والجواب ) أن يقال عندنا : الجلوس على القبر جائز ، وكره الشافعي أن يجلس عليه ، أو يطأه ، أو يتكئ عليه ، وقال ابن حبيب يكره الدخول إلى المقابر بالنعال ولا يكره بالخفاف والشمسكات وحجة الشافعي الحديث في النهي عن الجلوس على القبر ونحن نتأول النهي على أنه عن الجلوس لقضاء الحاجة كذلك قال ابن حبيب فسره مالك قال : ولا بأس بالمشي على القبر إذا عفا فأما وهو مسنم والطريق دونه فلا أحب ذلك ; لأن في ذلك تكسير تسنيمه وإباحته طريقا انتهى .

ونقله ابن ناجي في شرحه على المدونة وزاد بعده : قلت ويجوز المشي على القبور بالنعال وغيره ولا يحتاج أن يكون عليه سراويل والله أعلم انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية