مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا منها ومن الوحش )

ش : يعني أنه لا تجب الزكاة فيما تولد من الأنعام والوحش كما إذا ضربت فحول الظباء [ ص: 257 ] في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس ، وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب قال الشارح : ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار ( قلت ) وهو ضعيف فقد قال اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح : وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى ; لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار ، وقال الجزولي في شرح الرسالة : إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية