مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لو ضل بعير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة ثم إن وجده بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي ، وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى ، وقال محمد : أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده ، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول ك زكاة الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده ، قال ابن رشد : وفيها نظر واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده ، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة ، قاله في رسم لم يدرك من سماع يحيى ونقل ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه ، ولو ضل بعض [ ص: 273 ] النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه ، والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية