( فرع ) لو 
ضل بعير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة ثم إن وجده بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي ، وهو قول 
ابن القاسم  في سماع 
عيسى  ، وقال 
محمد     : أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده ، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول ك 
زكاة الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده ، قال 
ابن رشد    : وفيها نظر واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده ، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة ، قاله في رسم لم يدرك من سماع 
يحيى  ونقل 
ابن عرفة  الثلاثة الأقوال ونصه ، ولو ضل بعض  
[ ص: 273 ] النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه ، والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة 
لابن القاسم  ومحمد   وابن رشد  ، انتهى .