( الثالث ) قال في المدونة ، وإن 
غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى فيأخذ منه خمس شياه ; لأن زكاة الإبل هنا من غيرها ، زاد 
اللخمي  فلم يتغير الفرض ، ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه ، انتهى . ونحوه في النوادر . 
( الرابع ) ، قال في المدونة أيضا ، وإن 
غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ست عشرة شاة 
أبو الحسن  ، ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله 
ابن يونس  فقال يريد قوله ست عشرة أي أربع شياه لكل سنة عن عشرين من الإبل ، والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها ، وقال 
عبد الملك    : إنما هذا إذا أخذها من عددها ، وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى 
الشيخ  وقول 
عبد الملك  خلاف وهكذا قال 
اللخمي    : اختلف في المسألة على قولين فذكر قول 
ابن القاسم  ثم قال : وقول 
عبد الملك  ، انتهى . 
وللخمي  فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا 
ابن عرفة  ، وروى 
محمد   إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها 
قلت    ; لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها ، انتهى . قال في الذخيرة : ولو 
تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي لم يزك إلا بالغنم ; لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه ، انتهى .