مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) ، قال في النوادر في الأسير بأرض الحرب يكسب مالا وماشية ولا يحضره فقراء مسلمون فليؤخر العين حتى يخلص أو يمكنه بعثها إلى أرض الإسلام وهي في الماشية كمن تخلف عنه الساعي لا يضمن فإن تخلص بها أدى لماضي السنين إلا ما نقصت [ ص: 275 ] الزكاة ، انتهى .

ونحوه في الذخيرة ولم يقيده بالأسير بل قال : لو كان بأرض الحرب فيشمل الأسير ومن أسلم بها ونحوه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية