مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهان الأول ) لو عدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة فيه ، قال ابن يونس : لا شيء على ربها ; لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها ، قال : وقاله أبو عمران ، وقد قيل ما عده المصدق وجبت [ ص: 277 ] زكاته ، وإن هلكت بأمر من الله ويأخذها مما بقي وليس ذلك بشيء ، وقد ، قال في العين تهلك ويبقى بعضها : إن للمساكين عشر ما بقي ; لأنهم شركاء معه فما ذهب فمنهم وما بقي بينهم ويدخل هذا القول في الماشية وله وجه ، والأول أصوب ; لأنهم ليسوا كالشركاء على الحقيقة ; لأن له أن يعطيهم من غير ذلك المال وليس له ذلك مع الشريك فدل أنه لم يتعين حقهم فيه ، انتهى . وذكر ابن عرفة الثلاثة الأقوال ، ونصه وفي كون ما هلك إثر عدها قبل أخذ زكاتها كهلاكه قبله ولزوم أخذ ما وجب مما بقي ، ثالثها الساعي شريك فيما بقي كشريكه في الجميع لأبي عمران مع اللخمي والصقلي وتخريجه من تلف بعض نصاب العين بعد حوله قبل التمكن ، انتهى . وما صوبه ابن يونس جزم به اللخمي وقبله في التوضيح وعبر عنه أبو الحسن الصغير بالمشهور ، وقال ابن عبد السلام في مقابله الذي نقله ابن يونس إنه ضعيف خارج عن أصلي ابن القاسم وابن الجهم ، والثالث تخريج من ابن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية