مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) ، قال ابن عبد السلام ، ولو عد نصف الماشية ومنعه من عد باقيها حتى تغير المعدود إلى زيادة أو نقص فهل يستقر الوجوب فيما عد بعده أو لا يستقر ؟ في ذلك قولان ، وذكره ابن عرفة وعزاهما للمتأخرين ونصه : ولو تغير شرطها المعدود بنقص ، وإنما قبل عد الباقي ففي البقاء على عده الأول قولا المتأخرين ، انتهى .

وقد علمت أن المشهور والأصوب أنه إذا عدها كلها ثم هلكت لم يلزمه زكاتها فأحرى إذا عد بعضها ، وإنما يتأتى الخلاف على مقابل المشهور هذا في النقص ويأتي الكلام في الزيادة

ص ( وفي الزيد تردد )

ش : هو اختلاف طرق ، قال ابن عرفة : الأكثر على أن العبرة بما وجد وخبر ربها لغو ، وذكر ابن بشير طريقين : إحداهما - أنه يعمل على ما صدقه ، الثانية - أن في ذلك قولين أحدهما العمل على ما صدقه ، والثاني العمل على ما وجد فإن عدها وقبل الأخذ منها زادت فيجري على هذا الاختلاف ; لأن عدده بمنزلة تصديقه كما صرح به اللخمي ، ونقله عنه في التوضيح فإن قلنا العمل على ما صدقه فكذلك يكون العمل على ما عده ، وإذا قلنا العمل على ما وجده فكذلك يكون العمل على ما وجده بعد العدد وعلى الأول يأتي القولان اللذان حكاهما ابن عبد السلام فيما إذا عد البعض ومنعه مانع من إكماله حتى تغير المعدود إلى زيادة فهل يستقر الوجوب فيما عد بعدده أو لا يستقر ؟ واختصر في مختصر الوقار على أنه إذا عد بعضها ثم زاد ذلك البعض فلا تجب به الزكاة ونصه : لو كان لرجل تسع وثلاثون وحال عليها [ ص: 278 ] الحول ونزل به الساعي وشرع في عدها فوضعت منها شاة وهو يعدها فإن كانت الشاة التي وضعت مما مضى عليها العدد فلا زكاة عليه ، وإن كانت مما لم يأت عليه العدد فإنه يزكيها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية