( فرع ) لو 
عزل من ماشية شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها للساعي ، قاله 
سند  في كتاب الحج في شرح مسألة عدم جواز إبدال الهدي بخلاف الأضحية ، قال : ولو عين طعاما تعين ولا يبيعه إلا وهو معتمد عليه إلا أنه يضمنه بمثله ولا يفسخ البيع ; لأن الزكاة في حكم الديون ، وحقوق الآدميين فيها تغلب فجاز لمن هي له في يده أن يتصرف فيها بشرط الضمان كما تقول له في تسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال يتيمه وسفيهه .