( فرع ) إذا 
وهب الزرع بعد وجوب الزكاة فيه ، قال 
ابن رشد  ففي كون الزكاة على الواهب أو من الزرع أو بعد يمين الواهب ما وهب ليزكيها من ماله رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  وقول 
ابن نافع  ، وروي إن تصدق بزرع يبس على فقير فعشره زكاة وباقيه صدقة ، انتهى . من 
ابن عرفة    .