ص ( بعد قسمها وقبضها ) 
ش : قال 
ابن عرفة    : وفيها 
حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم ، وإن كانوا كبارا أو صغارا لم يكن قبض الوصي قبضا لهم حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولا من يوم القسم ، انتهى . 
ابن فرحون  ، والمشهور أن قبض وكيله كقبضه ، انتهى . 
وصرح به في المدونة 
وابن عرفة  ، ونصه : وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه ويختلف في لغو مدة حبسه الوكيل تعديا وكونه كذلك ، انتهى . وفي لفظه إجحاف ، ولفظ 
اللخمي    " ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا ، هل يستأنف به حولا أو يزكيه لعام واحد ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام ; لأنه صار دينا عليه ، انتهى . 
ص ( ولا موصي بتفرقتها ) 
ش : الظاهر أنه أراد العين ، ويحتمل أن يريد معها الماشية ، والحكم فيها كذلك سواء كانت على مجهولين أو في السبيل أو على معينين على مذهب 
ابن القاسم  خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب  يعني في الماشية ، قاله 
الرجراجي  في شرحه على المدونة ، وقال 
اللخمي    : وكذلك النخل ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الأموال : توقف لتفرق أعينها ، ومن كتاب 
ابن المواز  وكتاب 
ابن عبدوس  ومن رواية 
ابن القاسم  وأشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وإذا 
كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول فلا زكاة فيها ، قال في كتاب 
ابن المواز    : كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت وصية أو في الصحة ، قال 
ابن القاسم    : وكذلك 
الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع لتفرق أثمانها ، فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق فلا زكاة فيها كالعين ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في المواشي : إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين ، وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء ، والزكاة على من في حظه منهم ما فيه الزكاة منها ، وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم ، وإن كان نصيب كل واحد ما فيه الزكاة ، وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك ، ورواه 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العين ، انتهى . كلام النوادر ، والله أعلم .