مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو كراء )

ش : كذلك ما اتخذ للعارية ، قاله اللخمي

ص ( إلا محرم اللبس )

ش : قال البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس ، قال : هي التي نشرح عليها وهي الأحسن ; لأنها تشمل الحلي المحرم سواء كان ملبوسا أو لا ، انتهى . بالمعنى ودخل في كلام المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال : وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وحلية الصبيان من المباح على المشهور ، انتهى . وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع اللخمي فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز .

( فرع ) قال في النوادر : ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية