مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والصوف التام )

ش : قال اللخمي اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقول ابن القاسم : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم ، وعند أشهب : إنه غلة والأول أبين ; لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف ، انتهى . وظاهر كلام اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان ، وظاهر كلام عبد الحق أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب ، ولو اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة ، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا ؟ يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك اللخمي ، قال ابن عرفة : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه لمحمد عن ابن القاسم وسحنون ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية