ص ( والصوف التام ) 
ش : قال 
اللخمي  اختلف إذا 
اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقول 
ابن القاسم    : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : إنه غلة والأول أبين ; لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف ، انتهى . وظاهر كلام 
اللخمي  أن القولين في ذلك منصوصان ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب ، ولو 
اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة ، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا ؟ يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك 
اللخمي  ، قال 
ابن عرفة    : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه 
لمحمد   عن 
ابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون  ، والله أعلم