مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو بإحالة )

ش : ولا يشترط قبض المحال الدين ، قاله ابن رشد ، وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة وتأول ابن لبابة أنها لا تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد لا وجه له ، انتهى . ونقله ابن عرفة وصاحب التوضيح ، ونص ابن عرفة وفي زكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل ابن لبابة ، قول أصبغ : وضعفه ابن رشد ، انتهى . وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضا ، وكذلك المحال عليه أيضا عند أدائها ; لأن الإنسان إذا كان عليه دين ، وعنده مال حال عليه الحول وهو مليء فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه ، قال ابن الحاجب : وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء ، انتهى . يعني المحيل والمحال به والمحال عليه ، قال في التوضيح : فإن قلت : لا نسلم أنه يزكيه ثلاثة ، وإنما يزكيه المحال والمحال عليه ، وأما المحيل فإنما يزكى عنه فجوابك أن معنى زكاة الثلاثة أي خوطب بزكاته ثلاثة ، انتهى . ولو في قول المصنف ، ولو بهبة أو إحالة إشارة لقول أشهب في الهبة ، وتخريج اللخمي في الحوالة من قول أشهب في الهبة ، ورده ابن عرفة بانتفاع المحيل في الحوالة ، قال : ونقله ابن الحاجب وابن بشير نصا لا أعرفه ، انتهى ، فتأمله .

( تنبيه ) وهذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول وإلا لم تجب على الواهب والمحيل زكاة وهو ظاهر وفي كلام ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إلى ذلك ، والله أعلم .

ص ( كمل بنفسه )

ش : كما إذا اقتضى عشرين دينارا دفعة أو عشرة بعد عشرة ونحو ذلك ، ولو كان الدين أصله نصابا عشرون دينارا فأخذ عنها مائة درهم لم تجب عليه زكاة ، وكذا لو كان أصلها مائتي درهم فأخذ عنها عشرة دنانير ، وأما إذا كان أصل الدين أقل من نصاب وأخذ عنه نصابا فإنه يزكيه على المشهور من أن الربح يزكى على حول أصله ، قاله في سماع أصبغ

ص ( ولو تلف المتم )

ش : أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في الضياع ومقابله ، وهو المشار إليه بلو أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه وتسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وهذا القول لابن المواز واستظهره [ ص: 313 ] ابن رشد ، وأما التلف بإنفاق فهو كذلك بلا خلاف ، قال في المقدمات : وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه ، وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب ، وقول ابن المواز أظهر يعني مقابل المشهور ; لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه فوجب أن لا يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ، ووجه قول ابن القاسم وأشهب مراعاة من يوجب الزكاة في الدين ، وإن لم يقبض فهو استحسان ، انتهى . وسيأتي كلامه برمته عند قول المصنف في زكاة العروض فكالدين

التالي السابق


الخدمات العلمية