مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا إن نقص بعد الوجوب )

ش : يعني أنه إذا اقتضى من دينه نصابا وزكاه ثم نقص بعد عن النصاب فإنه يزكي على حوله ولا يضم لما بعده ، والله أعلم .

ص ( ثم زكى المقبوض ، وإن قل )

ش : يعني فإذا كمل المقتضى نصابا إما في مرة أو مرات فما اقتضاه بعد ذلك زكاه ، وإن قل ويكون حول ما اقتضاه بعد النصاب ممن قبضه كما صرح به المازري وأبو الحسن وغيرهما ، ولا يضم لما قبله إلا في الاختلاط كما سيأتي .

( تنبيهان الأول ) إذا قبض نصابا وزكاه واستمر في يده أو لم يزكه أو ضاع بتفريط أو أنفقه في حوائجه فلا كلام في تزكية ما يقتضي بعده ، وإن تلف النصاب منه بغير تفريط فهل يزكي ما اقتضى أيضا بعده من قليل وكثير وهو قول ابن القاسم وأشهب أو لا يزكيه حتى يقتضي نصابا وهو قول ابن المواز نقله الرجراجي وحاصله أن عند ابن القاسم وأشهب يزكي ما اقتضاه بعد النصاب سواء كان باقيا أو ضاع بسببه أو بغير سببه ، وقال اللخمي : إنه إذا أنفق المقتضي فهو بمنزلة ما لو كان في يديه ، قال : وهذا في الإنفاق ويفترق الجواب في الضياع فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة زكاها ، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها وبعد أن فرط فيها فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها ، وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب ، انتهى ، والله أعلم .

( الثاني ) قوله ، وإن قل انظر هل يقيد بالإمكان كما تقدم ، قال الأقفهسي في شرح المختصر في قوله : وإن قل ، ولو درهما أو دونه إن أمكن ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية