مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون : ويزكيه ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا ، قال ابن القاسم : يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل ، انتهى . من الذخيرة ، وهذا مخالف لقول المصنف " أو العامل " فإنه يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين ، وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة ، والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس

ص ( وحسبت على ربه )

ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز ، انظر الرجراجي

التالي السابق


الخدمات العلمية