( فرع ) 
يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل ، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ، وأما المساقاة فيجوز 
اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل   ; لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح ، نقله 
ابن يونس  والقرافي  في الذخيرة .