مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل ، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ، وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل ; لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح ، نقله ابن يونس والقرافي في الذخيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية