مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء زكى ، قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس : ولو أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن [ ص: 332 ] يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره ، قال : وفيها الزكاة ، يريد منها إذا أتى لها حول ، انتهى . وأصله من كتاب ابن المواز يريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز ، أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية