مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي ندرته الخمس )

ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب ، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن ، انتهى . ، وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه ، وكذا قال ابن يونس ، قال : ولو قال قائل " لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا " لم أعبه ، انتهى .

ص ( كالركاز وهو دفن جاهلي )

ش : قال البخاري في كتاب الزكاة : قال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز ، قال ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي : المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال : ركزه يركزه : إذا دفنه ثم قال : وقوله " دفن الجاهلية " بكسر الدال وسكون الفاء : الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا ، انتهى . ومثله الخرص بمعنى المخروص

ص ( أو وجده عبد أو كافر )

ش :

التالي السابق


الخدمات العلمية