ص ( وفي جواز 
دفعها لمدين ثم أخذها تردد ) 
ش : هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به 
ابن عرفة  والمصنف  في التوضيح ، وأما مع  
[ ص: 349 ] عدم التواطؤ فهو محل التردد ، قال 
ابن عبد السلام    : يجوز والمفهوم من كلام 
الباجي  المنع ، لكن الجواز أظهر كما رجحه 
المصنف  في التوضيح 
وابن عرفة  قال 
ابن عبد السلام    : لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه 
خليل  ، وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أو لا وهو الظاهر ، وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعط شيئا ، انتهى . وقال 
ابن عرفة    : وقول 
ابن عبد السلام    " لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل 
الباجي  ، ورأيت 
ابن حبيب  منع 
إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه 
  ( قلت )    : الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزائه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشة الأيام ، وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ، ويشترط لمن لم يعطها ، انتهى . ونقله الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد ، ونصه : قال 
ابن عبد السلام  فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه 
ابن عرفة  إن أخذها منه كرها وهو مكفى جاز ، وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط ، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز ، انتهى .