مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا عقد حرية فيه )

ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه

ص ( وإن اشترطه له )

ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال : ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية