مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف )

ش : قال في المدونة : ومن لم يجد إلا صنفا واحدا مما ذكر الله تعالى في كتابه أجزأه أن يجعل زكاته فيهم ، وإن وجد الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى ، انتهى . وقال في الذخيرة : وإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا ، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند مالك وأبي حنيفة ، وقال الشافعي : يجب استيعابهم إذا وجدوا واستحبه أشهب لئلا يندرس العلم باستحقاقهم ولما فيه من الجمع بين مصالح سد الخلة والإعانة على الغزو ووفاء الدين وغير ذلك ، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع ومصادقة ولي فيهم ، وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم ، انتهى .

( تنبيهات الأول ) قال ابن عبد السلام : وأما إجزاؤها إذا دفعت إلى صنف واحد من الثمانية أو إلى شخص واحد من ذلك الصنف ففيه الاضطراب المعلوم بين علماء الأمصار ، والذي تسكن النفس إليه هو تعميم الأصناف بحسب الإمكان ، وقد استقر ذلك من المذهب ، انتهى .

ففهم منه إن دفعها إلى الشخص الواحد من الصنف كدفعها إلى الصنف في جري الخلاف فيه فيكون المذهب فيه الإجزاء وهو ظاهر .

( الثاني ) قال اللخمي : يبدأ في الزكاة بأجر العاملين ثم بالفقراء والمساكين من العتق ; لأن سد خلة المؤمن أفضل من ذلك ; لأن من حق من وجبت عليهم الزكاة أن لا تصرف زكاتهم لغير الفقراء إلا بعد سد خلتهم ; لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المساواة لأولئك قبل العام التالي ، وإن كان هناك مؤلفة بدأ بهم ; لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام أو تثبتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال وذلك أولى من إطعام فقير ، وقد يبدأ بالغزو إذا خشي على الناس ، ويبدأ بابن السبيل على الفقير إذا كان يدركه في بقائه وتأخره ضرر ، والفقير في وطنه أقل ضررا ، انتهى .

وذكره القرافي وصدره بقوله الحكم الثاني : الترتيب ، ولا شك أن هذا البيان ما هو الأولى أن يعمل ولعله مراد المؤلف بقوله " وندب إيثار المضطر " ولم يذكر اللخمي تبدئة المساكين على الفقراء ; لأن المشهور أن المسكين أحوج ، ومعلوم أن الأحوج مقدم ولم يذكر أيضا رتبة الغارمين .

( الثالث ) قال سند : إن استوت الحاجة ، قال مالك : يؤثر الأدين ولا يحرم غيره ، وكان عمر يؤثر أهل الحاجة ، ويقول : الفضائل الدينية لها أجور في الآخرة ، والصديق رضي الله عنه يؤثر بسابقة الإسلام والفضائل الدينية ; لأن إقامة بنية الأبرار أفضل من إقامة بنية غيرهم لما يترتب على بقائها من المصالح ، انتهى . ونحوه في النوادر ، وما ذكره عن العمرين صلى الله عليه وسلم [ ص: 353 ] عكس ما نقل ابن يونس وأبو الحسن وغيرهما عنهما إلا أنهما نقلا عن عمر أنه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لقسمت ذلك قسما واحدا ، ولئن بقيت إلى قابل لألحقن الأسفل بالأعلى ، والله أعلم .

( الرابع ) أطلق القرافي وابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهم القول بأن دفعها لصنف مجزئ ، وقال في التوضيح : وقيد ذلك ابن عبد السلام وابن هارون بما عدا العامل ، قال : إذ لا معنى لدفعها جميعها له ، قال المصنف : ولعل هذا إنما هو إذا أتى بشيء له بال ، وأما إن حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير فينبغي أن يجوز إعطاؤه الجميع ، وهو مقتضى كلام الباجي ثم ذكره وما قاله ظاهر ، وجزم به الشارح في شرحه الكبير ، وقال : الإشكال في تبدئة العامل ; لأنه المحصل لها فهو مقدم على غيره حتى إنه لو حصلت له مشقة وجاء بالشيء اليسير الذي يرى أنه لا يساوي مقدار أجرته لأخذه جميعه ولا شيء لغيره ، انتهى .

وقال ابن عرفة بعد ذكره الأصناف الثمانية : وصرفها في أحدها غير العامل مجزئ ، انتهى . ويقيد بما ، قاله صاحب التوضيح ، والحاصل أنها لو دفعت لصنف واحد أجزأ إلا العامل فلا تدفع إليه إلا أن تكون قدر عمله ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية