مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والبحري )

ش : بالجر عطفا على محل ما أي وميتة البحري يعني أن ميتة الحيوان البحري طاهرة وسواء مات بنفسه ووجد طافيا أو بالاصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين أو وجد في بطن حوت أو في بطن طير ميتا لكن هذا يغسل كما سيأتي وسواء صاده مسلم أو كتابي أو مجوسي .

ص ( ولو طالت حياته ببر )

ش : يعني أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول حياته في البر فلا إشكال في طهارة ميتته ، وإن طالت حياته في البر فالمشهور أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وقال ابن نافع وابن دينار ميتته نجسة ونقل ابن عرفة ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا ، أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى عن ابن القاسم وذلك كالضفدع بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما قاله في القاموس وكالسلحفاة بضم السين المهملة وسكون اللام وضم الحاء وحكي في القاموس فتح اللام وسكون الحاء وكالسرطان بفتح السين والراء والطاء المهملات ، قيل : وهو ترس الماء وقال صاحب الجمع السلحفاة هي ترس الماء .

( تنبيه ) قال ابن عرفة بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة ما نصه عبد الحق ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل انتهى . وظاهره أنه لا خلاف في ذلك والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية