مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السابع ) قال في الطراز : لو كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة فلا نفقة عليه حال عسره ، ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها ، وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك ، فإن أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز ; لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها ، هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد ؟ ونص ما قدمه : هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل وجوبها بها ، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد ، واختلف فيه أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ، انتهى .

ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قولالمصنف " وإخراج أهله " والله أعلم .

( الثامن ) إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ؟ ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد في ذلك قولين

التالي السابق


الخدمات العلمية