مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( قبل الصلاة )

ش : الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد ، قال في المدونة : ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى فإن أداها بعد الصلاة فواسع ، انتهى . ونحوه في ابن الجلاب [ ص: 373 ] واللخمي وعياض وابن الحاجب وغيرهم ، وقال في الشامل : واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت ، انتهى . وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب : وأما الوقت الذي يستحب إخراجها فيه فمن طلوع الفجر إلى الغدو إلى المصلى ، انتهى . قال الشيخ أبو الحسن : قوله في المدونة " قبل الغدو " إلى المصلى هو صفة الفعل ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة ، فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب ، انتهى بالمعنى ، وقال اللخمي ، وقوله الأول في المدونة أحسن ، قال القباب : فجعله اللخمي اختلافا ، والظاهر أنه ليس باختلاف ، وأن الأول عنده قبل الصلاة ، وإن أداها بعدها فليس بآثم لأن وقت الأداء باق ، انتهى . وعند الجزولي والوقار إن ألأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ، قال الجزولي في شرح قول الرسالة : ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ، وإخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح أحسن ، انتهى . وقال في مختصر الوقار : أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، انتهى .

( فروع الأول ) قال أبو الحسن : المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى وبعد الفجر ، وإن لم يعطها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها ، ثم قال في موضع آخر : قال القاضي أبو بكر : ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة ، انتهى .

( الثاني ) قال في الذخيرة : قال سند ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطرة قائما فإن أخرها عنه أثم مع القدرة ، انتهى . ونقله في الشامل وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية