مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وللإمام العدل )

ش : قال في المدونة : ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود ولا يدفعونها إلى الإمام إذا كان لا يعدل ، وإن كان عدلا لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إلى الإمام فيفرقها في مواضعها ، ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقوا هناك ، انتهى . ونحوه في مختصر الوقار وزاد : وأهل السفر في سفرهم ، قال في الذخيرة : وليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرها ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية