ص: ( وندب إمساكه ليتحقق ) ش: يعني أنه يستحب
الإمساك عن الإفطار في يوم الشك إلى أن يتحقق الأمر، بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد، وينتشر الناس، وتسمع الأخبار، قال
ابن عبد السلام : فإن ارتفع النهار، ولم يظهر موجب الصيام، أفطر الناس. ووقع في الرواية ما ظاهره الكف جميع النهار، وهو بعيد ؛ إذ ذاك في صورة صيام يوم الشك احتياطا بأنه من رمضان، وهو خلاف المذهب، انتهى.
قال
ابن عرفة : قول
ابن عبد السلام : الرواية ظاهرها الكف جميع النهار- لا أعرفه، انتهى.
قلت: قال
القرطبي في شرح
مسلم : يستحب إمساك جميع النهار، والله أعلم..