مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو نذرا )

ش : أي الاعتكاف كما قال في الوسط والكبير أي ولو كان الاعتكاف منذورا وهذا محل الخلاف الذي نقله ابن الحاجب وقال في الصغير : ولو نذر أي الصوم وليس هو المراد ومقابل المشهور أن المنذور لا يكفي فيه مطلق الصوم فلا يصح في رمضان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية