مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا بعض يوم )

ش : قال سند لو نذر عكوف بعض يوم قال عبد الوهاب : لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية