ص: ( وبنقاء ) ش: يعني أن شرط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، يريد في جميع النهار. وإنما ذكر هذا الشرط هنا مع أنه قد قدم في باب الحيض أن الحيض والنفاس يمنعان صحة الصوم ووجوبه به؛ ليفرع عليه ما سيذكره، ولا يقال: قوله هنا إن
النقاء من دم الحيض والنفاس شرط في صحة الصوم - يقتضي أنه مشى على القول بأنه شرط في الصحة لا في الوجوب وهو خلاف ما قدمه في فصل الحيض، وخلاف مذهب الأكثر؛ لأنا نقول: قوله إنه شرط في الصحة لا ينفي أنه شرط في الوجوب، وقول الشارح في الكبير : إن الأكثر على أنه شرط في الوجوب لا في الصحة ليس بظاهر؛ إذ لا خلاف في أنه شرط في الصحة، ونقله عن
ابن عبد السلام، وليس في كلام
ابن عبد السلام ولا المصنف في التوضيح ما يدل على ذلك.