ص: ( وإيصال متحلل أو غيره، على المختار لمعدته ) ش: وعلى ما اختاره
اللخمي اقتصر في الجلاب والتلقين فانظره، ورجحه
ابن يونس أيضا.
( فرع ) : إذا
ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام لم يجب عليه قضاء؛ لأنه أمر غالب. وقال
ابن الماجشون : وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه في وقت يجوز له، وهو بعيد، قاله
ابن رشد في الرسم الأول من سماع
أشهب من كتاب الصلاة في مسألة: من خرج من المسجد وفي يده حصباء، والله أعلم.