مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا )

ش : فهم منه أنه يجوز أن يخرج لغسل الجمعة وقد نص عليه في المدونة وخرج اللخمي جوازه لخروجه لغسل الجمعة على جواز خروجه للعيد ورده صاحب الطراز وقال التلمساني في شرح قول الجلاب : ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض قال ابن القاسم : ويخرج المعتكف لغسل الجمعة ووجهه أن الجمعة واجبة عليه وهو مخاطب بالغسل ، انتهى . وذلك لا يكون في المسجد ، انتهى .

( فرع ) قال في الطراز : ولا بأس أن يخرج ليغسل ما أصابه رواه ابن وهب وأنه من باب دفع الحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية