ص: ( جماعا ) ش: قال
سند : وكذلك يوجب الكفارة لو وطىء امرأته في دبرها، أو فرج ميتة ، أو بهيمة، انتهى من الذخيرة .
( فرع ) : قال
عبد الوهاب : ومن
احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه، ولا قضاء عليه؛ لما روي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=934356 : ثلاثة لا يفطرن الصائم " ... فذكر الاحتلام من ذلك. نقله
الشيخ بهرام في الكبير، والله أعلم.