مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص: ( أو لحمى ثم حم، أو لحيض ثم حصل ) ش: يعني أن من كانت عادته أن تأتيه الحمى في يوم بعد يوم أو بعد يومين، فأصبح في يوم الحمى مفطرا قبل أن تأتيه الحمى - يريد وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى - ثم جاءته الحمى في بقية يومه فعليه القضاء والكفارة على المشهور؛ لأنه تأويل بعيد؛ لأنه مستند لسبب لم يوجد بعد.

وكذلك المرأة، إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم من الشهر، فأصبحت في ذلك اليوم مفطرة قبل أن يأتيها الحيض، ثم جاءها الحيض في أثناء النهار، فعليها القضاء والكفارة؛ لأنه تأويل بعيد كالمسألة التي قبلها.

وقال ابن عبد الحكم : لا كفارة في المسألتين، ورآه من التأويل القريب.

التالي السابق


الخدمات العلمية