( الثاني ) لو 
أحرم الولي عن المجنون المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه فالظاهر أن إحرام الولي يلزمه وليس له أن يرفضه ويجدد إحراما بالفرض والله أعلم . 
( الثالث ) قال 
البساطي  في شرح كلام 
المصنف    : ولا يجب على صبي ولا مجنون ولا معتوه انتهى . 
( 
قلت    ) إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو الذي فسره به 
ابن رشد  في أول رسم من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الصلاة فقال : المعتوه الذاهب العقل لا يصح منه نية يعيد من ائتم به أبدا فلا يصح عطفه عليه وإن كان مراده به ضعيف العقل كما هو الغالب في استعمالهم ، فالظاهر أن الحج لا يسقط عنه .