مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو ما يباع على المفلس )

ش : هذا مفرع على القول بالفور ويعني أنه ليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجه بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيع القاضي على المفلس من ربع وعقار وماشية وخيل ودواب وسلاح ومصحف وكتب العلم وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى أنه يلزمه بيعها وإن كان محتاجا إليها وسيأتي كلامه في شرح قوله أو بافتقاره ويؤخذ ذلك من كلام المصنف أن كتب العلم تباع على المفلس ولو كان محتاجا إليها ويباع عليه أيضا ثياب جمعته إن كثرت قيمتها وكان في ثمنها ما يحج به أو ما يكمل ما يحج به ، والمفلس اسم مفعول من أفلس القاضي الغريم يفلسه تفليسا إذا حكم بفلسه ، قال في المقدمات : والتفليس العدم ، والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه ، والمفلس المحكوم عليه بحكم المفلس انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية