مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الحادي عشر ) إذا وجد ما يحج به فلا يجوز له أن يتصدق به قاله في المدخل وكذلك لا يجوز له أن يعتق به رقبة فإن فعل فالعتق ماض والصدقة ماضية لوقوع العقد على شرائطه ، إلا أن ذلك جرحة في شهادته كما تقدم في كلام صاحب الطراز في التنبيه الثالث ، وتقدم الكلام على حكم من يتصدق من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج بأبسط من هذا عند قول المصنف في باب الصوم وفطر بسفر قصر فراجعه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية