مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو ميقات شرط )

ش : يعني أنه إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فأحرم من غيره أنه لا يجزئه ويشير بذلك إلى ما قاله صاحب الطراز ونصه : ولو شرط عليه أن يحرم من ذات عرق فمضى من طريق اليمن وأحرم من يلملم أو قالوا له : من ذي الحليفة فمر هو من ذات عرق فظاهر المذهب أنه لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات انتهى . ونقله القرافي في الذخيرة والمصنف في التوضيح ويدخل في كلام المصنف أيضا ما إذا شرطوا عليه الإحرام من الميقات فتعداه وأحرم بعد مجاوزته وقد ذكر في الطراز عن مالك في الموازية أنه قال : عليه أن يبدل لهم الحجة بتعديه وخرج فيه قولا بالإجزاء من مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة وقال : إذا شرط عليه أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله فلا شيء عليه لأنه زاد وإن جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم بعد ما جاوزه فهل يجزئه ذلك يختلف فيه على ما مر شرحه انتهى .

( تنبيه ) انظر مفهوم قول المصنف شرط فإنه يقتضي أنه لو لم يشترط عليه ميقات معين ولكن قلنا : يتعين ميقات الميت فخالفه أو تعداه أنه يجزئه وكلام صاحب الطراز يقتضي أن في الإجزاء خلافا وكذلك ظاهر كلام المصنف في التوضيح في شرح مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة لكن الجاري على الراجح في المسألة المذكورة أنه لا يجزئه وأن الإجزاء إنما يتأتى على القول المرجوح في المسألة المذكورة فتأمله وقد تقدم من كلام صاحب الطراز في هذا المعنى شيء عند قول المصنف ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية