( فرع ) قال في شرح العمدة 
النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن 
كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ 
ابن عبد السلام  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14703الشيخ أبو بكر الطرطوشي  في تعليقه الخلاف 
  : الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى .