مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ، ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها ، أو جلدها أعاد في الوقت واختصرها ابن يونس بلفظ ، أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال مالك ولا يعجبني أن يصلى على جلدها وإن دبغ ، قال ابن يونس : لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث { إذا دبغ الإهاب فقد طهر } ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى .

وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ ، قال أبو الحسن الكراهة على المنع .

( فرع ) قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها ، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية